الحر العاملي
54
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 24136 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ( 1 ) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 2 ) . [ 24137 ] 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ( 1 ) . وكذا رواه في ( المقنع ) ( 2 ) ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 3 ) . [ 24138 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس .
--> 2 - الكافي 5 : 265 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 195 / 864 ، والاستبصار 3 : 128 / 460 . 6 - التهذيب 7 : 144 / 638 . 7 - التهذيب 7 : 196 / 866 ، وأورد ذيله في الحديث 7 ن الباب 59 من أبواب ما يكتسب به . 8 - التهذيب 7 : 205 / 903